جيرار جهامي
323
موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )
النسبة . ( شمق ، 65 ، 14 ) - الجنس . . . يقال على أنواعه بالسويّة فتشترك في هذا المعنى المفهوم عنه ؛ وأما إن اختلفت بالتقدّم والتأخّر في مفهوم آخر غيره ، فليس ذلك بممتنع ولا مانع أن تتشابه الشركة في مفهوم الجنس ؛ فيكون الجنس جنسا . ( شمق ، 75 ، 15 ) - إنّ الجنس علّة للنوع في حمل فصل الجنس عليه ، كما هو علّة له في حمل جنس الجنس عليه . ( شبر ، 34 ، 3 ) - أي معنى أخذته مما يشكّل الحال في جنسيته أو مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - أيّها كان - على أنّها فيه ومنه - كان جنسا ؛ وإن أخذتها من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو أدخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة وكان خارجا ، لم يكن جنسا بل مادّة فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا . ( شبر ، 50 ، 22 ) - أمّا الجنس فيحتاج أن يثبت في الجدل أنّه موجود ، ويثبت أنّه مقوّم ، ويثبت أنّه أعمّ . ( شجد ، 63 ، 14 ) - هو ( الجنس ) جزء دائما من مفهوم النوع ، لا شك فيه . ( شجد ، 90 ، 10 ) - الجنس أصل التشابه في الأمور الذاتيّة ؛ والرسوم قد يوجد فيها إمّا أجناس ، وإمّا بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس . ( شجد ، 98 ، 8 ) - المشهور هو أنّ الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي ليس قاسما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو ، هو ما كان ليس البتّة مقولا في جواب أي شيء هو ، وإن كان المقول في طريق ما هو أعمّ من الأمرين . فههنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدهما . ( شجد ، 172 ، 3 ) - أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم ، ويجعله أدلّ وأشدّ تعريفا ، والأدلّ أفضل ، فإذا أخذه أفضل ، فتركه أنقص ؛ وخصوصا أنك إذا ميّزت ، فيجب أن تدلّ على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميّزت ، وهو الجنس . ( شجد ، 214 ، 10 ) - إنّ الجنس يدلّ على أصل الماهيّة المشتركة . ( شجد ، 242 ، 3 ) - الجنس : مقول على كمال ماهيّة مشتركة بالعموم ، والفصل يحمل من طريق ما هو أنه جزء مقوّم لماهيّة الشيء ، والنوع مقول على ماهيّة معقولة ، وقيل : إن الفصل حكمة حكم الماهية ، أي في معنى أن يقوم الماهيّة ، لا أنه مقول على كمال الماهية ، بل على طريقته ومذهبه ، مذهب الماهيّة . ( كتع ، 47 ، 12 ) - الجنس لا يكون له قوام بالفعل وإنما يقوم الفصل بالفعل . وإذا بطل الفصل بطل معه حصّته من الجنس التي كان الفصل يقومها . وحدث جنس آخر غير ذلك الجنس ، وليس هو شيئا قائما بذاته بالفعل ، فيصير موضوعا للفصلين يتعاقبان عليه . فإذا بطلت الإنسانية أو النطقية لا يجوز أن تكون الحصّة من الحيوانية باقية ، بل تبطل تلك الحصّة لأنها كانت تقوم